الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٠٥ - باب أنّ لكلّ صلاة وقتين و أوّلهما أفضلهما
باب ٢٤ أن لكل صلاة وقتين و أولهما أفضلهما
[١]
٥٧٦٥- ١ الكافي، ٣/ ٢٧٤/ ٤/ ١ محمد عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن ابن عمار أو ابن وهب قال قال أبو عبد اللَّه ع لكل صلاة وقتان [١] و أول الوقت أفضلهما [٢].
[٢]
٥٧٦٦- ٢ الكافي، ٣/ ٢٧٤/ ٣/ ١ علي عن العبيدي عن يونس عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال سمعته يقول لكل صلاة وقتان و أول الوقت أفضله و ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر من غير علة [٣].
بيان
قوله من غير علة بدل من قوله إلا في عذر
[١] . لكلّ صلاة وقتان، ينصرف إلى ما نزل به جبرئيل على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فالوقت الأوّل للظّهر هو الزّوال و الوقت الثاني عند ما صار ظلّ كلّ شيء مثله و هكذا في كلّ صلاة وقتان أوّل وقت الفضيلة و آخرها، حملهما المصنّف و جماعة على وقت الفضيلة و الإجزاء فالوقت الأوّل للظّهر مثلا من الزّوال إلى المثل و الثاني من المثل إلى الغروب و الظاهر ما ذكرناه «ش».
[٢] . و في (التهذيب- ٢: ٤٠ رقم ١٢٥).
[٣] . و في (التهذيب- ٢: ٣٩ رقم ١٢٤) أورده بهذا السند أيضا.